الشيخ محمد الجواهري
22
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> ( 1 ) في المسألة 4 ] 3483 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 200 . أقول : ولكن لم يختاره بل قال : « لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً عملاً بالعمومات » إلاّ أن الظاهر ظهور الإجماع عنده على اعتبار الامتزاج ، وإنما لا يعتبر اتحاد الممتزجين بالجنس والوصف ، وأما أصل الامتزاج فيعتبره . ( 2 ) كما في معتبرة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يباع الدين بالدين » ، الوسائل ج 18 : 347 باب 15 من أبواب الدين والقرض ح 1 ، وفي الكافي 5 : 100 / 1 طلحة بن يزيد بدل طلحة بن زيد . والصحيح طلحة بن زيد كما في التهذيب 6 : 189 / 400 . وكما في رواية أبي حمزة ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ، ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه ، كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين » ، الوسائل ج 18 : 347 باب 15 من أبواب الدين والقرض ح 2 .